الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الحادية عشر الهيكل التنظيمي

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 40
يتكون المجلس الدولي للتمور مما يأتي: أ ) مجلس الأعضاء. ب ) الهيئة التنفيذية. ج ) الأمانة العامة للمجلس. د ) اللجان المتخصصة التي يشكلها مجلس الأعضاء.
عرض على BOE
المادة العاشرة حقوق العضو المشاركالمادة الثانية عشر مجلس الأعضاء
عرض كل مواد النظام