المادة الحادية عشر الهيكل التنظيمي
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 40
يتكون المجلس الدولي للتمور مما يأتي: أ ) مجلس الأعضاء. ب ) الهيئة التنفيذية. ج ) الأمانة العامة للمجلس. د ) اللجان المتخصصة التي يشكلها مجلس الأعضاء.