الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثانية عشر مجلس الأعضاء

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 12 من 40
1- مجلس الأعضاء هو أعلى سلطة في المجلس يكون مسئولاً عن اتخاذ القرارات، واعتماد سياسات المجلس وبرامجه وخططه وميزانيته، ويحدد الأولويات والآليات والترتيبات لتحقيق أهداف المجلس، ويتألف مجلس الأعضاء من الأعضاء كاملي العضوية. 2- يعتمد المجلس - بتصويت خاص - اللوائح المالية والإدارية، واللوائح المنظمة لشئون منسوبي المجلس، وغيرها من اللوائح الداخلية للمجلس.
عرض على BOE
المادة الحادية عشر الهيكل التنظيميالمادة الثالثة عشر اجتماعات مجلس الأعضاء
عرض كل مواد النظام