المادة الخامسة عشر النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الأعضاء
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 15 من 40
يكتمل النصاب اللازم لكل دورة من دورات مجلس الأعضاء بحضور 50% + 1 من الأعضاء على الأقل.