المادة الرابعة عشر رئيس مجلس الأعضاء ونائبه
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 14 من 40
1- ينتخب مجلس الأعضاء في أول اجتماع له رئيساً له ونائباً لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يتقاضى الرئيس أو نائب الرئيس أي مرتب ولكن يتحمل المجلس تكاليف سفرهما وإقامتهما عند حضور الاجتماعات. 2- يرأس الرئيس اجتماعات مجلس الأعضاء، وفي حالة غيابه يتولى رئاسة اجتماعات المجلس نائب الرئيس، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه ينتخب مجلس الأعضاء مؤقتاً من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.