الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثالثة والعشرون المساهمات والاشتراكات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 23 من 40
يحدد مجلس الأعضاء مبالغ المساهمات التي تلتزم الدول بسدادها، وفقاً لنوع العضوية المنصوص عليه في هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون الاتفاقيات ومذكرات التفاهمالمادة الرابعة والعشرون الموارد المالية
عرض كل مواد النظام