الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الرابعة والعشرون الموارد المالية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 24 من 40
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي: 1- ـ المساهمات السنوية. 2- المنح والتبرعات المالية والعينية المقدمة للمجلس التي يوافق عليها مجلس الأعضاء بالإجماع.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرون المساهمات والاشتراكاتالمادة الخامسة والعشرون إدارة أموال المجلس
عرض كل مواد النظام