المادة الرابعة والعشرون الموارد المالية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 24 من 40
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:
1- ـ المساهمات السنوية. 2- المنح والتبرعات المالية والعينية المقدمة للمجلس التي يوافق عليها مجلس الأعضاء بالإجماع.