المادة السادسة والعشرون الميزانية والمصروفات والتقارير المالية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 26 من 40
1 ـ يعد المدير التنفيذي ميزانية المجلس للسنة القادمة - قبل انتهاء السنة المالية الجارية - ويعرضها على الهيئة التنفيذية للمراجعة والتقييم، تمهيداً لعرضها على مجلس الأعضاء للموافقة عليها. 2- تحدد الهيئة التنفيذية - بشكل دوري - أوجه الصرف التي من شأنها تحقيق أهداف المجلس. 3- يتحمل المجلس تكاليف سفر وإقامة ممثل الدولة العضو في مجلس الأعضاء والهيئة التنفيذية.
4- ـ يتحمل المجلس تكاليف اجتماعات مجلس الأعضاء عندما تعقد في دولة المقر بدعوة من المجلس. أما إذا عقدت هذه الاجتماعات في إحدى الدول الأعضاء بناءً على دعوة منها، فتتحمل الدولة العضو كل التكاليف المحلية المتعلقة بتنظيم الاجتماع، ويتحمل المجلس سفر ممثلي الدول الأعضاء وإقامتهم. 5- يعد المدير التنفيذي تقارير مالية نصف سنوية عن الإيرادات والمصروفات وتنفيذ الميزانية ويرفعها إلى الهيئة التنفيذية، ويعد كذلك تقريراً مالياً سنوياً ويرفعه إلى مجلس الأعضاء لاعتماده.