الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة السابعة والعشرون المراجع المستقل

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 27 من 40
يعين مجلس الأعضاء ـ بناءً على توصية من الهيئة التنفيذية ـ مراجعاً مستقلاً يتولى مراجعة حسابات المجلس، وتكون مدة التعيين سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرون الميزانية والمصروفات والتقارير الماليةالمادة الثامنة والعشرون جهة الإيداع
عرض كل مواد النظام