المادة الثالثة أهداف المجلس
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 40
يهدف المجلس إلى الآتي: 1- تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور. 2- تطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها. 3- تعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائي والتوازن البيئي والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه. 4- تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محلياً وإقليمياً ودولياً.