المادة الثلاثون التصديق والقبول والإقرار
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 30 من 40
1- يخضع هذا النظام للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة وفقاً للإجراءات النظامية لكل منها. 2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى المودع لديه.