المادة التاسعة والعشرون التوقيع
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 29 من 40
يفتح باب التوقيع على هذا النظام في المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض بدءً من 29 محرم 1435هـ الموافق 2 ديسمبر 2013م.