المادة الثانية والثلاثون الانضمام
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 32 من 40
يكون باب الانضمام إلى المجلس مفتوحاً أمام الدول المنتجة والمستوردة للتمور وفقاً لأحكام هذا النظام، ويكون الانضمام سارياً من اليوم التالي لإيداع الدولة وثيقة انضمامها لدى جهة الإيداع.