الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثالثة والثلاثون تعليق العضوية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 33 من 40
1- تقدم الأمانة العامة للعضو الكامل الذي لم يسدد اشتراكاته السنوية إخطار بالدفع وبعد ستة أشهر من الإخطار يفقد الحق في التصويت ما لم يسدد ما بذمته. 2- تقدم الأمانة العامة للعضو المشارك الذي لم يسدد اشتراكاته السنوية إخطار بالدفع خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار. 3- تعلق العضوية في المجلس إذا لم يلتزم العضو بالدفع بعد سنة من الإخطار، ما لم يتقدم بعذر تقبله الهيئة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثون الانضمامالمادة الرابعة والثلاثون إسقاط العضوية
عرض كل مواد النظام