المادة الأربعون النسخ
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 40 من 40
حرر هذا النظام من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.