المادة التاسعة والثلاثون إنهاء المجلس وتصفيته
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 39 من 40
1- يمكن لمجلس الأعضاء - عن طريق الأغلبية المعرفة - إنهاء عمل المجلس اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الأعضاء في قراره. 2- عند الإنهاء، يُشكل مجلس الأعضاء لجنة مستقلة لتصفية وتسوية حسابات المجلس ويوزع الناتج من التسوية والأصول الأخرى على الأعضاء بنسب اشتراكهم، على ألا تحمل دولة المقر أي عجز ناتج عن هذه العملية.