المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 28 من 36
لا يجوز نزع أو تعطيل أية آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدفاع المدني إلا بعد التنسيق مع الدفاع المدني، ويلزم المخالف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وتوقع هذه العقوبة بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني.