المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الدفاع المدني • قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 23 / 1 / 1406
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 29 من 36
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يصدر وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارث قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني، ويعين في قراراته العقوبات التي توقع على من يخالفها على ألا تتجاوز السجن لمدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين. ويصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بناء على رأي الجهة المختصة بالتحقيق ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ القرار.