الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة حجاج الداخل

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 14 من 33
يعد المرخص له مسؤولًا أمام الجهات المختصة عن تقديم جميع الخدمات المطلوبة للحجاج المسجلين لديه وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، والوفاء بالالتزامات وفقًا للعقود المتفق عليها، وتوفير ما يساعدهم على أداء نسكهم بيسر وسهولة.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام