الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة حجاج الداخل

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 13 من 33
تعد وزارة الحج نموذج عقد موحد لخدمة حجاج الداخل، ويلزم كل مرخص له باستخدامه عند التعاقد مع الحجاج، ويجب أن يتضمن هذا النموذج مفردات الخدمات التي يقدمها المرخص له للحجاج بمستوياتها المختلفة، ويترك الحقل المخصص لكل خدمة بحيث يعبأ بحسب الاتفاق بين الطرفين عند إبرام العقد، ويجب تحرير العقد من أصل ونسختين على الأقل ويسلم أصل العقد للحاج.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام