الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة حجاج الداخل

المادة الثالثة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 23 من 33
تقوم وزارة الحج بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذه النظام ما لم يبد الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون:المادة الرابعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام