المادة الرابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 24 من 33
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة وضع الحجاج الذين يتعاقد معهم ويصلون إلى المشاعر المقدسة ولا تقدم لهم الخدمات المتفق عليها التي تمكنهم من استكمال نسكهم، كما تحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتمكين هؤلاء الحجاج من إكمال نسكهم عن طريق وزارة الحج بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.