المادة السابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 27 من 33
1- تورد الرسوم والغرامات المحصلة وفقًا لأحكام هذا النظام إلى خزينة الدولة. 2- تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزارة الحج من تسليمها إليهم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وتودع في حساب المشاريع الخيرية.