المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 26 من 33
تحصل من الشركات والمؤسسات الراغبة في ممارسة هذه الخدمة الرسوم الآتية: 1- خمسة آلاف ريال لإصدار الترخيص للشركة. 2- ألفان وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للشركة. 3- ثلاثة آلاف ريال لإصدار الترخيص للمؤسسة. 4- ألف وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للمؤسسة. 5- خمسمائة ريال لاستخراج بدل ترخيص مفقود.