المادة التاسعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 29 من 33
يجوز لوزير الحج – بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – إيقاف قبول طلبات تراخيص ممارسة هذه الخدمة لمدة محددة إذا ما استدعى الأمر ذلك.