المادة الثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 30 من 33
يجوز لوزير الحج – بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – إنشاء مجلس للتنسيق بين مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل لرفع مستوي خدمة الحجاج، وتحدد وزارة الحج بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة مسؤوليات المجلس ومهماته وصلاحياته المالية والإدارية.