المادة الثالثة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 33 من 33
ينشرهذه النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.