الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة حجاج الداخل

المادة الثانية والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 32 من 33
يلغي هذا النظام قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 82 والتاريخ 6/ 5/ 1410هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون:المادة الثالثة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام