المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 8 من 33
على كل من منح ترخيصًا أن يتقدم إلى وزارة الحج – في المواعيد التي تحددها – بطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة، وأن يقدم ضمانًا بنكيًّا ساري المفعول لمدة سنة باسم الوزارة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ريال ولا يزيد على ستمائة ريال عن كل حاج من الحجاج المرخص له بخدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ويفرج عن هذا الضمان في مدة لا تتجاوز نهاية شهر صفر من العام الذي يلي تقديمه، ما لم تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام عدم الإفراج عنه.