المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 9 من 33
على كل من منح ترخيصًا أن يقدم إلى وزارة الحج بيانًا متكاملًا بالعدد الفعلي للحجاج المتعاقد معهم، مشتملًا على أسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام تصاريح الحج، مقرونًا بنسخ من العقود المبرمة معهم، وذلك في موعد أقصاه يوم السابع من شهر ذي الحجة.