الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

المادة 2

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 2 من 16
تمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم: أ - أفراد العائلة المالكة. ب - الوزراء و مستشاري جلالة الملك الخاصين العاملين والسابقين. جـ - السفراء و الوزراء المفوضين وموظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشر العاملون سواء كانوا في مهمات رسمية أو في سفرات عادية. وتكون جوازات سفر جميع هؤلاء صالحة لمدة سنة وتجدد سنويا من قبل وزارة الخارجية أو من ممثليات جلالته في الخارج ويجوز تجديدها قبل انتهاء السنة بمدة أقصاها ثلاثة شهور وتنتهي صلاحية الجواز بمضي خمس سنوات من تاريخ صدوره.
عرض على BOE
المادة 1المادة 3
عرض كل مواد النظام