الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

المادة 3

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 3 من 16
تمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم في المهمات الرسمية: أ - حاملي البريد السياسي. ب - أعضاء السلك السياسي.
عرض على BOE
المادة 2المادة 4
عرض كل مواد النظام