المادة 4
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 16
تمنح جوازات السفر الخاصة للأتي بيانهم: أ - موظفي المراتب الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة العاملين الذين يشملهم نظام الموظفين العام. ب - أعضاء السلك الإداري العاملين في ممثليات جلالته بالخارج. جـ - أعضاء السلك السياسي في الداخل إذا كانوا في المرتبة السابعة فما فوق. د - موظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشرة السابقين.