الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القواعد المنظمة للتخصيص

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القواعد المنظمة للتخصيص • الباب الثاني الجهة المختصة بإصدار الموافقات بشأن مشاريع التخصيص
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 24
1- تمارس كل جهة من الجهات المحددة في القواعد الصلاحيات الممنوحة لها في النظام والقواعد دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وتصدر كل جهة الموافقات التي تملك صلاحية إصدارها ضمن الحدود المنصوص عليها في القواعد، وتقوم بالرفع -في كل موضوع يخرج عن اختصاصها- إلى الجهة التي تملك صلاحية منح الموافقة وفقاً للقواعد متضمناً توصياتها لغرض الحصول على الموافقة المطلوبة. 2- دون إخلال بصلاحيات ومهمات اللجنة الإشرافية والجهة التنفيذية المنصوص عليها في القواعد، على اللجنة الإشرافية والجهة التنفيذية التنسيق مع المركز قبل الرفع إلى الجهة المختصة للموافقة على مشروع التخصيص.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام