ثالثاً- الأمانة العامة للغرفة المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 27 من 66
1- يُعين مجلس إدارة الغرفة أمينًا عامًّا للغرفة من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، يكون متفرغًا ومسؤولاً عن سير أعمالها الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة -عدا الاجتماعات المغلقة- دون أن يكون له حق التصويت. وتحدد اللائحة معايير الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي المطلوب توافرها في الأمين العام للغرفة. 2- لمجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعات مغلقة؛ لمناقشة أداء الأمين العام للغرفة. 3- في جميع الأحوال، ودون إخلال بما تقضي به أحكام نظام العمل؛ يجب ألا تتجاوز مدة عقد الأمين العام للغرفة -عند تعيينه- مدة دورة المجلس التي عُين خلالها بأكثر من سنة واحدة، ويجوز للمجلس الذي يليه تجديد عقده بما لا يتجاوز سنة واحدة من مدة دورة المجلس الجديد.