الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغرف التجارية

ثالثاً- الأمانة العامة للغرفة المادة السابعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • الفصل الثاني: الأجهزة الإدارية للغرفة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 27 من 66
1- يُعين مجلس إدارة الغرفة أمينًا عامًّا للغرفة من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، يكون متفرغًا ومسؤولاً عن سير أعمالها الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة -عدا الاجتماعات المغلقة- دون أن يكون له حق التصويت. وتحدد اللائحة معايير الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي المطلوب توافرها في الأمين العام للغرفة. 2- لمجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعات مغلقة؛ لمناقشة أداء الأمين العام للغرفة. 3- في جميع الأحوال، ودون إخلال بما تقضي به أحكام نظام العمل؛ يجب ألا تتجاوز مدة عقد الأمين العام للغرفة -عند تعيينه- مدة دورة المجلس التي عُين خلالها بأكثر من سنة واحدة، ويجوز للمجلس الذي يليه تجديد عقده بما لا يتجاوز سنة واحدة من مدة دورة المجلس الجديد.
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرونالمادة الثامنة والعشرون
عرض كل مواد النظام