المادة الحادية والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 61 من 66
يخضع منسوبو الغرف واتحاد الغرف لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.