المادة الثانية والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 62 من 66
يجوز للوزير -في حالات يراها- أن يعين لدى الغرفة أو اتحاد الغرف مندوبًا تكون مهمته متابعة تنفيذ الأنظمة والقرارات ويكون له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، واجتماعات مجلس الإدارة واللجان، والاطلاع على المحاضر والدفاتر والحسابات؛ ولا يكون له حق التصويت في هذه الاجتماعات.