نظام الغرف التجاريةالمادة الثالثة والستونالوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • أحكام ختاميةأنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 63 من 66يتولى الوزير أو من يفوضه الإشراف على تطبيق أحكام النظام.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثانية والستونالمادة الرابعة والستونعرض كل مواد النظام