الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغرف التجارية

المادة الرابعة والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 64 من 66
يُصدِر الوزير اللائحة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ومجلس إدارة الاتحاد- خلال (مائة وخمسين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الثالثة والستونالمادة الخامسة والستون
عرض كل مواد النظام