المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة • أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 11 من 22
يمثل المكتبة في كافة المجالات وأمام جميع الجهات في الداخل والخارج مديرها ويحل مساعدوه محله أثناء غيابه كلٌّ في مجال اختصاصه كما يؤدون ما يكلفهم به من أعمال.