المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة • أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 12 من 22
يقوم مدير المكتبة بتصريف شئونها والارتقاء بخدماتها وزيادة فاعليتها وكفاءتها ويختص بصفة أساسية بما يلي: 1- تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس إدارة المكتبة. 2- اقتراح اللوائح والخطط التي تساعد في تحقيق أهداف المكتبة. 3- إعداد مشروع ميزانية المكتبة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الإدارة. 4- الصرف وفقًا للوائح المالية للمكتبة. 5- الإشراف على سير العمل في المكتبة وتنفيذ لوائح المكتبة. 6- تقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سير العمل. 7- الدعوة لحضور جلسات مجلس الإدارة العادية وغير العادية. 8- اقتراح الاستعانة بالخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والمتخصصين. 9- ترشيح العناصر البشرية التي تحتاجها المكتبة. 10- الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات الدولية والإسلامية والعربية المعنية بالبحوث والدراسات من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مختلف أوجه النشاط.