الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة • أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 12 من 22
يقوم مدير المكتبة بتصريف شئونها والارتقاء بخدماتها وزيادة فاعليتها وكفاءتها ويختص بصفة أساسية بما يلي: 1- تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس إدارة المكتبة. 2- اقتراح اللوائح والخطط التي تساعد في تحقيق أهداف المكتبة. 3- إعداد مشروع ميزانية المكتبة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الإدارة. 4- الصرف وفقًا للوائح المالية للمكتبة. 5- الإشراف على سير العمل في المكتبة وتنفيذ لوائح المكتبة. 6- تقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سير العمل. 7- الدعوة لحضور جلسات مجلس الإدارة العادية وغير العادية. 8- اقتراح الاستعانة بالخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والمتخصصين. 9- ترشيح العناصر البشرية التي تحتاجها المكتبة. 10- الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات الدولية والإسلامية والعربية المعنية بالبحوث والدراسات من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مختلف أوجه النشاط.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام