المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة • أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 13 من 22
تبدأ السنة المالية للمكتبة من أول السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ نفاذ هذا النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.