الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة • أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 15 من 22
تتم كل الارتباطات وتصرف النفقات في حدود الميزانية التي يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها الرئيس الأعلى.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام