المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة • أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 16 من 22
تمسك حسابات منظمة للمكتبة ترصد فيها إيراداتها ومصروفاتها ويعين الرئيس الأعلى للمكتبة مراقبًا للحسابات يعهد إليه في نهاية كل سنة مالية بوضع تقرير عن الوضع المالي للمكتبة.