الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم مؤسسة البريد السعودي

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 16
تتولى المؤسسة القيام بمهامها ومسئولياتها وفق النظام والأحكام الواردة في تنظيمها ولوائحها، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: 1- تقديم الخدمات البريدية. 2- تقديم الخدمات البريدية المالية. 3- تقديم أي خدمات أخرى تدخل في اختصاصها. 4- حضور اجتماعات المنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البريد بعد التنسيق مع وزارة البرق والبريد والهاتف. 5- إنشاء شركات تابعة لها، والمساهمة في تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها، أو المشاركة فيها. 6- الاتفاق مع غيرها على أداء خدمات بريدية لحسابها بموجب عقود تبرم لهذا الغرض، ولها الاستعانة بشركات النقل في أداء مهامها المتعلقة بنقل البريد. 7- القيام بأي مهام أخرى تتفق مع طبيعة عملها.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام