المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم مؤسسة البريد السعودي • قرار مجلس الوزراء رقم 78 بتاريخ 29 / 3 / 1423
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 16
تصدر المؤسسة وفقا للنظام الطوابع البريدية المعتادة والتذكارية، وتحدد فئاتها، وكذلك علامات التخليص البريدي.