نظام مجلس الخدمة العسكريةالمادة (6):الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 6 من 12تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة (5):المادة (7):عرض كل مواد النظام