الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مجلس الخدمة العسكرية

المادة (6):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة العسكرية > نظام مجلس الخدمة العسكرية • قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
أنظمة عاديةساريالخدمة العسكريةالمادة 6 من 12
تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء.
عرض على BOE
المادة (5):المادة (7):
عرض كل مواد النظام