الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 24
يتم منح التزام النقل العام الجماعي للركاب بمرسوم ملكي، ويحدد المرسوم مدة الالتزام على أن لا تزيد على خمسة عشر عاما، ويجوز تجديدها أو تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات، وذلك مع مراعاة النظم النافذة عند التجديد أو التمديد. ويفوض وزير المواصلات في اختيار أنسب الإجراءات والوسائل للمفاضلة بين المتقدمين وفي إصدار قائمة شروط عقد الالتزام، على أن ينص فيها على الجزاءات التي توقع عند مخالفة أي حكم من أحكامها، وتحديد التأمين الذي يؤديه الملتزم ويبقى محتفظا به حتى نهاية التزام.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام