الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 24
يشترط في الملتزم أن يكون سعوديا أو شركة سعودية مشتركا في تأسيسها على ألا تقل حصة السعوديين في رأس مالها عن (51%) طوال مدة الالتزام. ويجوز للدولة - بناء على اقتراح وزير المواصلات - أن تساهم في رأس مال شركات النقل العام الجماعي بالحصة التي تراها لازمة لتمكين هذه الشركات من تحقيق الغرض المطلوب منها.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام