الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 24
يجوز لوزير المواصلات في المدة السابقة على منح الالتزام أو أثناء السير في إجراءات منحه؛ أن يجعل استغلال النقل العام في ذلك الخط بطريق الترخيص، كما يجوز له إذا ما تعذر استمرار الالتزام في خط أو منطقة ما أن يجعل استغلال ذلك الخط أو تلك المنطقة بطريق الترخيص إلى أن يصبح ممكنا العودة إلى طريقة الالتزام. ويحدد وزير المواصلات إجراءات وشروط الترخيص ومدته على ألا تزيد على سنة، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام