الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 779 بتاريخ 13 / 6 / 97
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 6 من 24
يجوز لوزير المواصلات أن يدخل بقرار منه تغيرات على الخطوط والمناطق التي تدخل في شبكة الطرق العامة، وذلك بتعديل خطوط السير الخاصة بها أو إلغاء بعضها أو إضافة خطوط سير جديدة، سواء كان ذلك قبل منح الالتزام أو بعده، وفي حالة إضافة خطوط سير جديدة بعد منح الالتزام يجوز لوزير المواصلات بقرار منه إضافتها لملتزم الخط أو المنطقة للمدة الباقية بذات شروط الالتزام.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام